الشيخ عزيز الله عطاردي

29

مسند الإمام الصادق ( ع )

مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السّلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية : « ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا » قال فقال علي عليه السّلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله اللّه لهم ثم قال علي عليه السّلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها . فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال